الشيخ الأنصاري
362
فرائد الأصول
والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته ، وإما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية . إلا أن يقال : إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط . وثانيا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما ، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية .